يزول بالشك، وهذه كلية وشاملة، وقد قيل: إن الفقه مبني عليها.
القسم الثاني: القواعد التي تشتمل على مسائلَ كثيرةٍ من أبواب متعددة، لكنها أقل من سابقتها، فهي كما قال السيوطي وابن نجيم -رحمهما الله-:"قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية" [1] .
وقد أوصلها السيوطي إلى أربعين، وابن نجيم إلى تسع عشرة قاعدة، ولعله اقتصر على مذهب الحنفية.
مثل: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، لا عبرة بالظن البين خطؤه [2] .
القسم الثالث: القواعد المشتملة على مسائل متعلقة بأبواب محدودة، وقد أطلق عليها ابن السبكي اسم: القواعد الخاصة [3] ، وهي قريبة من الضابط، كما سبق.
ومن أمثلتها: كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، الدفع أقوى من الرفع [4] .
القسم الأول: القواعد والضوابط المتفق عليها، وهي نوعان:
الأول: القواعد المتفق عليها بين جميع المذاهب، وهي الخمس الكبرى.
الثاني: القواعد المتفق عليها بين أكثر المذاهب، كالقواعد التسع عشرة التي ذكرها ابن نجيم.
القسم الثاني: القواعد والضوابط التي اختلف فيها، وهي نوعان كذلك:
الأول: القواعد المختلف فيها بين المذاهب المختلفة، ومن أمثلتها: ما بقي من القواعد
(1) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 101) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 114) .
(2) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 101، 105، 157) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 115، 121، 188) .
(3) الأشباه والنظائر، لابن السبكي، (1/ 200) .
(4) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 138، 431) ، المنثور، للزركشي، (2/ 155) .