الصفحة 73 من 199

ثم يبقى بين امرين اما ان يترك هذه البنت مهانة، ويصبر هو على كراهيتها وتنقص الناس له بسببها. وإما أن يقتلها شر قتله، بأن يدفنها وهي حية ويتركها تحت التراب حتى تموت، وقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم % يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسّه في التراب ألا ساء ما يحكمون [النحل:58-59] . وأخبر سبحانه أنه سينصف هذه المظلومة ممن ظلمها وقتلها بغير حق، فقال تعالى: وإذا الموءدة سئلت بأي ذنب قتلت [التكوير:8-9] . وكانوا في الجاهلية إذا لم يقتلوا البنت في صغرها يهينونها في كبرها، فكانوا لا يورثونها من قريبها إذا مات، بل كانوا يعدونها من جملة المتاع الذي يورث عن الميت، كما روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بإمرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم احق بها من أهلها، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء:19] . وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العدد الكثير من النساء من غير حصر بعدد ويسيء عشرتهن، فلما جاء الإسلام حرم الجمع بين أكثر من أربع نساء واشترط لجواز ذلك تحقق العدل بينهن في الحقوق الزوجية قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم [النساء:3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت