ويخطئ الولي بعدم التأكد من خلق ودين الخاطب، إذ إن المرأة ستأخذ برأي والدها، فلا بد من الاحتياط في السؤال. وبعض الآباء يكتفي بكون والد الخاطب وأسرته من كرام الناس دون النظر في خلق الخاطب نفسه ودينه، فلا يكفي كون الرجل من أسرة معروفة أو كون والده من خيار الناس، بل لا بد من السؤال عن الخاطب نفسه فهو الذي ستتزوجه المرأة، ومظلمة أخرى تقع على المرأة حين يؤكل صداقها من اقاربها ولا تعطى إياه وهو حق لها خالص لا سبيل لوالد ولا لأخ عليه، ألم يقل الله تعالى: وَءاتُواْ النّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْء مّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4] ، وحرام على والد وزوج وأخ أن يتناول من صداقها شيئًا إلا بطيب نفسها، فعلام يتساهل البعض في هذا الأمر ويرى أن ابنته سلعة يبيعها بالثمن الذي يقبضه؟ فلنتق الله يا عباد الله وليحذر كل واحد منا أن تكون ابنته وفلذة كبده خصمًا له يوم القيامة وأمام أحكم الحاكمين سبحانه. وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ [الأنبياء:47] .
أما بعد: فيقول النبي: (( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) )أخرجه البخاري، فمن حق المرأة أن تشترط على زوجها ما تراه في مصلحتها مما هو مباح، ولذا فعلى الولي ألا يغفل هذا الأمر، بل يسأل موليته إن كان لها شروط ثم يعرضها على زوجها ويدون ذلك في وثيقة عقد النكاح حفظًا لحقها واحتياطًا في الأمر.