قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ اسْمُ الْفِعْلِ عَلَى مُسْتَدِيمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. فَلَا يُقَالُ: تَزَوَّجْت شَهْرًا، وَلَا تَطَهَّرْت شَهْرًا، وَلَا تَطَيَّبْت شَهْرًا. وَإِنَّمَا يُقَالُ: مُنْذُ شَهْرٍ. وَلَمْ يُنَزِّلْ الشَّارِعُ اسْتِدَامَةَ التَّزَوُّجِ وَالتَّطَيُّبِ، مَنْزِلَةَ ابْتِدَائِهِمَا فِي تَحْرِيمِهِ فِي الْإِحْرَامِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ"لَا يَرْكَبُ، وَلَا يَلْبَسُ"فَاسْتَدَامَ ذَلِكَ: حَنِثَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي اللُّبْسِ إنْ اسْتَدَامَهُ: حَنِثَ، إنْ قَدَرَ عَلَى نَزْعِهِ. قَالَ الْقَاضِي، وَابْنُ شِهَابٍ، وَغَيْرُهُمَا: الْإِخْرَاجُ وَالنَّزْعُ لَا يُسَمَّى سَكَنًا، وَلَا لُبْسًا، وَلَا فِيهِ مَعْنَاهُ. وَتَقَدَّمَ"إذَا حَلَفَ لَا يَصُومُ وَكَانَ صَائِمًا، أَوْ لَا يَحُجُّ فِي حَالِ حَجِّهِ"أَوْ"حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَا يُصَلِّي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ".
فَائِدَةٌ: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ حَلَفَ"لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا"وَعَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ"لَا يَقُومُ"وَهُوَ قَائِمٌ. وَ"لَا يَقْعُدُ"وَهُوَ قَاعِدٌ. وَ"لَا يُسَافِرُ"وَهُوَ مُسَافِرٌ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَ"لَا يَطَأُ"ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَلَا يُمْسِكُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ. أَوْ حَلَفَ"أَنْ لَا يُضَاجِعَهَا عَلَى فِرَاشٍ"فَضَاجَعَتْهُ وَدَامَ. نَصَّ عَلَيْهِ. أَوْ حَلَفَ"أَنْ لَا يُشَارِكَهُ"فَدَامَ. ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ عَنْ الْقَاضِي وَابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِمَا: وَالنَّزْعُ جِمَاعٌ. لِاشْتِمَالِهِ عَلَى إيلَاجٍ، وَإِخْرَاجٍ فَهُوَ شَطْرُهُ.