فهرس الكتاب

الصفحة 3971 من 5684

[كِتَابُ الطَّلَاقِ]

ِ فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَهُوَ حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ) . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ، أَوْ بَعْضِهِ بِوُقُوعِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ، أَوْ بَعْضِهَا. وَقِيلَ: هُوَ تَحْرِيمٌ بَعْدَ تَحْلِيلٍ كَالنِّكَاحِ: تَحْلِيلٌ بَعْدَ تَحْرِيمٍ. قَوْلُهُ (وَيُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ. وَيُسْتَحَبُّ إذَا كَانَ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ ضَرَرٌ) . اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَنْقَسِمُ إلَى أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ الْخَمْسَةِ. وَهِيَ: الْإِبَاحَةُ، وَالِاسْتِحْبَابُ، وَالْكَرَاهَةُ، وَالْوُجُوبُ، وَالتَّحْرِيمُ.

فَالْمُبَاحُ: يَكُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ، أَوْ لِسُوءِ عِشْرَتِهَا، وَكَذَا لِلتَّضَرُّرِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْغَرَضِ. بِهَا. فَيُبَاحُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. وَالْمَكْرُوهُ: إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَعَنْهُ: يُبَاحُ. فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ. وَالْمُسْتَحَبُّ: وَهُوَ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْمَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا مِثْلَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا. وَكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ. وَلَا يُمْكِنُ إجْبَارُهَا عَلَى فِعْلِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. فَهَذِهِ يُسْتَحَبُّ طَلَاقُهَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت