فهرس الكتاب

الصفحة 3182 من 5684

قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: لَمْ يَرْجِعْ الْبَاقُونَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْحَارِثِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: لَا يَثْبُتُ. وَلِلْبَاقِينَ الرُّجُوعُ. اخْتَارَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ، وَصَاحِبُهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُكْبَرِيَّانِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَمَّا الْوَلَدُ الْمُفَضَّلُ: فَيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلًا وَاحِدًا. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْطَى أَنْ يُسَاوِيَ أَخَاهُ فِي عَطِيَّتِهِ. وَحُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بُطْلَانُ الْعَطِيَّةِ. وَاخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ. وَذَكَرَ: أَنَّ بَعْضَهُمْ نَقَلَهُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الصِّحَّةِ رِوَايَتَيْنِ.

[فَوَائِدُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ]

فَوَائِدُ: إحْدَاهَا: قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: حُكْمُ مَا إذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ: حُكْمُ مَوْتِهِ قَبْلَ التَّعْدِيلِ الْمَذْكُورِ بِالْإِعْطَاءِ أَوْ الرُّجُوعِ. وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ هُنَا عَدَمَ الْوُجُوبِ. وَقَالَ: إنْ حَدَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا رُجُوعَ لِلْحَادِثِ عَلَى إخْوَتِهِ. وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ أَيْضًا. وَفِي الْمُغْنِي: تُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ.

الثَّانِيَةُ: مَحَلُّ مَا تَقَدَّمَ: إذَا فَعَلَهُ فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ. فَأَمَّا إنْ فَعَلَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ: فَإِنَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت