867-ويستحب للإنسان أن يتعاهد المنقطع، والغريب، والضعيف، والأعمى، والأرملة، والزمنى ونحوهم. وروى أبو هريرة مرفوعًا:
(( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار ) ).
868-والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق. نقله حرب؛ لقوله عليه السلام لميمونة: (( لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) ).
869-والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب، إلا زمن الغلاء والحاجة. نقله بكر بن محمد وأبو داود.
870-وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟.
سأل حرب أحمد: يحج نفلًا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي.
قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج.