الصفحة 373 من 386

866-مال بيت المال: إن علمه حلالًا أو حرامًا، أو علمهما فيه، فالحكم على ما سبق.

قال صاحب (( الفروع ) ): ولا يتجه إطلاق الحكم فيه، أي أن يقطع فيه بالحل أو التحريم.

وقطع بعضهم بذلك.

قال جماعةٌ من أصحابنا: يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه. وقيده في (( الترغيب ) )بالعادل. وقيده في (( التبصرة ) )بمن غلب عدله، وأنها تكره في رواية.

وقيل للإمام أحمد في جائزته ومعاملته؟ قال: أكرهها، وجائزته أحب إلي. وقال: هي خيرٌ من صلة الإخوان، وأجرة التعليم خيرٌ منها. ذكره أبو العباس. وقال أيضًا: ليس بحرام. وقال أيضًا: يموت بدينه ولا يعمل معهم. يهجر ابنه ويحرجه إن لم ينته.

وقيل لأحمد: ترى أن يعيد من حج من الديوان؟ قال: نعم. وكذا معاملة الجندي وإجابة دعوته.

قال صاحب (( الفروع ) ): ومراده من تناول الحرام الظالم.

وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت