الصفحة 367 من 386

856-مال غيره إن اعتقد حله أبيح الأكل منه، وإن اعتقد تحريمه حرم الأكل منه. وإن جهله: فذكر بعضهم: يباح أكله. وعندي هو أقسام:

-فتارةٌ يكون جهلًا مطلقًا فيباح.

-وتارةٌ يشك فيخير.

-وتارةٌ يظن فيه الحرام فيحرم.

وقال صاحب (( الفروع ) ): إن شك في تحريم المال: فإن كان أصله التحريم فمحرم، وإن كان أصله الإباحة أبيح، وإن لم يعرف أصله: فإن علم فيه حلالًا وحرامًا فعلى أقوال.

وذكر الشيخ وغيره ثلاثة أقوال: هل يباح الأكل أو يحرم، أو إن غلب الحرام.

وقطع شرف الإسلام ابن أبي الفرج في كتابه (( المنتخب ) )بالتحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت