821-ما جاءه من مالٍ أو غيره بلا مسألةٍ ولا إشراف نفسٍ منه وجب عليه أخذه. نقل الأثرم على أن يأخذه، ويضيق عليه أن يرده.
قال أبو بكر في (( التنبيه ) )وصاحب (( المستوعب ) ): لأمره عليه السلام له بأخذه.
وقد احتج به أحمد أيضًا، وقال: هذا إذا كان من مالٍ طيب.
ونقل جماعةٌ عنه: أخاف أن يضيق عليه رده.
وقيل: يستحب ولا يجب. قواه صاحب (( النظم ) )و (( الحاوي ) ).
قال صاحب (( الحاوي ) ): والأقوى عندي عدم الوجوب.
وذكره غيرهما رواية عن أحمد.