الصفحة 350 من 386

ونقل حربٌ ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.

قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيءٍ منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.

قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على رواياتٍ عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.

820-ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت