786-قال الأكثر: ليس في المال حق سوى الزكاة.
787-وعن الحسين بن علي مرفوعًا:
(( للسائل حق وإن جاء على فرس ) ).
رواه الإمام أحمد وقال: ليس له أصل. ورواه أبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول.
788-وليست المسألة بحرفةٍ إذا قدر على التكسب، قاله أصحابنا.
وقال أبو العباس بن تيمية: إعطاء السؤال فرضٌ إذا صدقوا. ولهذا جاء في الحديث:
(( لو صدق لما أفلح من رده ) ).