واستدل الإمام أحمد بهذا وقال: إذا أتى طارقٌ جائعٌ وظهر صدقه وجب إطعامه. وأخذه من تأويل قوله تعالى: {والذين في أموالهم حقٌ معلوم. للسائل والمحروم} .
وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، كما لو سألوا مطلقًا لغير معين، ولو أقسموا.
وقال الإمام أحمد في الحديث: ليس بصحيح.
789-وإطعام الجائع ونحوه واجب. قال بعض أصحابنا: بالإجماع، قال: مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بالإتفاق.
790-وعن ابن عباس مرفوعًا:
(( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ) ).
791-وعن أبي هريرة مرفوعًا:
(( إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ) ).
رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.
792-وعن ابن عمر في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرًا للأموال.