الصفحة 331 من 386

واستدل الإمام أحمد بهذا وقال: إذا أتى طارقٌ جائعٌ وظهر صدقه وجب إطعامه. وأخذه من تأويل قوله تعالى: {والذين في أموالهم حقٌ معلوم. للسائل والمحروم} .

وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، كما لو سألوا مطلقًا لغير معين، ولو أقسموا.

وقال الإمام أحمد في الحديث: ليس بصحيح.

789-وإطعام الجائع ونحوه واجب. قال بعض أصحابنا: بالإجماع، قال: مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بالإتفاق.

790-وعن ابن عباس مرفوعًا:

(( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ) ).

791-وعن أبي هريرة مرفوعًا:

(( إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ) ).

رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.

792-وعن ابن عمر في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} : إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرًا للأموال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت