وقال الأزجي في (( نهايته ) ): هذا قياس المذهب. وقال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه.
857-وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا: يؤكل عنده؟ قال: لا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. ومراده حديث النعمان بن بشير.
858-وقال أنس: إذا دخلت على مسلمٍ لا يتهم، فكل من طعامه واشرب من شرابه.
859-وعن الحسن بن علي مرفوعًا:
(( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ).
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
860-وفي صحيح البخاري: قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت أهون من الورع! دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
قال شيخنا ابن قندس مرة: صدق! هذا حلالٌ فكله، وهذا حرامٌ فلا تأكله.
قلت: أما أنا فأرى هذه الكلمة قاطعة الظهر. فإنها تقتضي أن كل ما