السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولًا: إني أحبك في الله يا شيخ
وثانيًا: عندي سؤال ألا وهو:
هل التأمين الإلزامي لرخص القيادة الذي فرض على المواطن السعودي من قبل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور جائز شرعًا؟
أفيدونا نفع الله بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ المكرم حفظه الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيرًا.
التأمين المفروض على المواطن السعودي، محرم من جهتين:
الأولى: اغتصاب حقوق الناس وأخذ أموالهم بدون رضى منهم، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب) .
وقد عد غير واحد من العلماء هذا العمل من كبائر الذنوب، وهذا حق فأدلته كثيرة من الكتاب والسنة وقد جاءَت الرسل بحفظ الضروريات الخمس، والمال أحد هذه الضروريات، فلا يحق أخذه من أحد بدون دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ومن فعل ذلك وأخذه بدون طيب نفس من صاحبه كان ظالمًا معتديًا.
الثانية: أن هذا التأمين، مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومفاسده متعددة ومضاره راجحة وهو سبب لشيوع النصب والاحتيال والكذب والتزوير وسبب لمضاعفة الجرائم والحوادث.
والمصالح المرجوة من ورائه قليلة بالنسبة لمفاسده ومضاره.
فإن هذا التأمين قائم على الميسر والغرر البين وهما محرمان بالكتاب والسنة.
وحينئذٍ، فمهما قيل من المصالح والمبررات في هذا التأمين، فلا تسوغ جوازه بوجود الميسر والغرر ونهب أموال الناس.