فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 123

طعامه وشرابه فأيس منها فقال حين رآها قائمة عنده (اللهم أنت عبدي وأناربك ) ) أخطأ من شدة الفرح.

ورواه البخاري (6309) ومسلم (2747) من طريق أُخرى بدون آخره.

وفي المسألة قول ثاني يقتضي نفوذ طلاق السكران وهو مروي عن معاوية وسعيد بن المسيب والزهري والشافعي في أحد قوليه ومالك وآخرين. ولهم على ذلك أدلة.

أقواها أنه يؤخذ بجناياته فكذلك الطلاق وهذا لا يصح فإن الأقوال تختلف عن الأفعال. فإذا قيل لا يصح طلاق السكران لا يلزم منه إسقاط القصاص عنه فالعفو عن القصاص والحدود نشر للفساد وذريعة لتعطيل الحدود والأحكام بخلاف الطلاق فإنه لا يتضمن شيئًا من ذلك.

ومن هنا فرق أكابر الصحابة بين الأمرين فألزموا بالحدود والقصاص دون الطلاق والله أعلم.

كتبه

سليمان بن ناصر العلوان

9/ 5 / 1421 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت