وفي «لطائف الإشارات» :
«ويُسَمَّى المندوبُ: السُّنَّة، والمستحبَّ، والتطوُّعَ ومثلها: الحَسَنُ والنَّفْلُ، والمرغبُ فيه.
فهذه الألفاظ مترادفةٌ عرفًا، خلافًا للقاضي حسين والبغوي والخوارزمي من أصحابنا نفيهم ترادفها، حيث قالوا:
السنَّة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
والمستحب: ما فعله مرَّةَّ، أو مرتَّين.
والتطُّوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد [1] .
ولم يتعرَّضوا للمندوبِ لشموله الأقسام الثلاثة، فهو مرادفٌ لكلّ منها». اهـ [2] .
قال السبكي في «جمع الجوامع» :
«والمندوب، والمستحب، والتطوع، والسنَّةُ: مترادفةٌ، خلافًا لبعض أصحابنا، وهو لفظيُّ» . اهـ.
(1) أي الشرعية.
(2) لطائف الإشارات شرح نظم الورقات، للشيخ عبد الحميد بن محمد، ص: 11، ط الحلبي، عام 1369 هـ.
وينظر (المجموع) للنووي 4/ 2، ط 1 المنيرية و (مسائل ابن منقور) 1/ 92 - 93، ط 4، عام 1401 هـ.