فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 124

قول الحنابلة:

قال الفتوحي في «الكوكب» [1] في تعريف «المندوب» :

«والمندوب شرعًا: ما أثيب فاعله - ولو قولًا وعملَ قلبٍ - ولم يعاقب تاركه مطلقًا.

ويُسَمَّى: سنَّةً، ومستحبًا، وتطوُّعاَ، وطاعةً، ونفلًا، وقربةً، ومرغبًا فيه، وإحسانًا؛ وأعلاه: سنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة». اهـ.

وعرَّفه ابن بدران في «المدخل» [2] بتعريف الفتوحي السابق، وزاد:

«سواءُ تركه إلى بدلٍ، أو لا» .

وهو: مرادف للسنة والمستحب.

فالسواك، والمبالغة في المضمضة، والاستنشاق، وتخليلُ الأصابع، ونحو هذا يقال له: مندوب، وسنَّة، ومستحب». اهـ.

وذكر الشيخ أبو طالب البصري في «الحاوي الكبير» [3] أن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يعظم أجره، فيسمَّى سنةً.

والثاني: ما يقلُّ أجره، فيسمى: نافلةً.

(1) مع شرحه 1/ 402 - 403، ط أم القرى.

(2) ص: 152، ط الرسالة، تحقيق معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي.

(3) بواسطة نقل الفتوحي عنه في شرح الكواكب 1/ 404 - 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت