طارئٌ، قصدوا به التمييز بينها، وبين الفرض». اهـ.
وقال الصنعاني في «سبل السلام» [1] على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه: «أصبتَ السنَّة» :
«أي الطريقة الشرعية» . اهـ.
وقال السهارنفوري في «بذل المجهود» [2] على الحديث السابق:
«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ» . اهـ.
وفي «الصحيح» [3] عن عبد الله المزني - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً» .
قال الحافظ في «الفتح» : «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.
وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنَّتي فليس مني» :
«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض ... والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني» . اهـ [4] .
(1) 1/ 186، ط 1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(2) 3/ 70، ط 3 المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة.
(3) 3/ 59، (مع الفتح) .
(4) الفتح 9/ 105.