فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1054

الجار والمجرور فلا ينقسم إلى قابل وغيره.

ومن نيابتها عن الفاعل:"صِيم يومان"وقوله {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة:13] ... {وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} [الأعراف:149] ويتعين في {وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ} [الزمر:69] لكون الظرف الذي معه غير متصرف.

(ولا ينوب بعض هذى إن وُجد في اللفظ"مفعولٌ به"وقد يَرِد)

أي: لا ينوب شيء من هذه الثلاثة، إذا كان في اللفظ مفعول به، بل يتعين نيابة المفعول به، سواء تقدم عليها، نحو:"ضُرب زيد يوم الخميس, أو تأخر عنها، نحو"ضُرِب ضربا شديدا زيدٌ"وقد يرد نيابة ذلك عن الفاعل، ويترك المفعول به منصوبا، كقوله:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت