فهرس الكتاب

الصفحة 5067 من 7167

والثالث: (احفظوها) لتكفروا.

والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي، وهو إياس بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من اقتطع بيمينه مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار".

قيل:"وإن كان شيئًا يسيرًا، قال وإن كان سواكًا من أراك"وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، ويكفر عن يمينه".

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اليمين حنث أو مندمة".

وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال:"والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا".

وروي أنه قال:"إن شاء الله".

وروى أنه كان إذا أراد أن يحلف قال:"لا والذي نفس محمد بيده"وروي أنه كان يقول:"لا ومقلب القلوب".

فإذا تقرر هذا، فعقد اليمين موضوعة لتحقيق المحلوف عليه إن كان ماضيًان أو لالتزامه إن كان مستقبلًا.

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله:"من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة".

قال في الحاوي: اعلم أن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته، ولزمت طاعته وإطلاق هذا مختص بالله تعالى، فاقتضى أن يكون اليمين مختصة بالله جلت عظمته، وله أسماء وصفات.

فأما أسماؤه فأخصها به قولنا: الله، لأن أحدًا لم يتسم به، وقد قيل: إنه اسمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت