فاجتررتها فعليٌ في ذلك شيء، فقال:"إن لقيتها نعجةً تحمل شفرةً وزنادًا بخبث الجميش [فلا تمسها"[1] . الجميش [2] ]: اسم موضع.
وروى يحيى بن عروة عن أبيه عروة أن رجلًا غصب أرضًا من رجل من بني بياضة من الأنصار فغرسها نخلًا"عُمًا) فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقلعه وقال:"ليس لعرق ظالمٍ حق"قال عروة: فأخبرني من رأى الفؤوس تعمل في أصولها [3] وقال أيضًا: رأيتها وأنه لتضرب في أصولها بالفؤوس وإنه لنخلٌ عمُّ حتى أخرجت وقوله: عُمًا يعني طوالًا وقيل: يعني عمَّت بخيرها ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم:"عمَّتكم النخلة" [4] يعني عمت بخيرها وقيل: أراد أنها خلقت من فضل طينة أدم - صلى الله عليه وسلم - فصارت عمة في النسب."
وروى سعيد بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ظلم من الأرض شيئًا فإنها تطوقه من سبع أرضين" [5] وزاد جابر مرفوعًا:"وكلف نقل ترابه إلى المحشر"وروي:"من اقتطع شبرًا من الأرض" [6] وروى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعن الله من غيَّر منار الأرض" [7] وروي أنه قال:"لعن الله سارق المنار قيل: يا رسول الله وما سارق المنار قال:"يأخذ الرجل العلامة من أرض نفسه إلى أرض غيره" [8] وقال أيضًا:"ملعون من غير تخوم الأرض" [9] يعني حدودها وأعلامها. وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين فيه. فإذا تقرر هذا فالأموال ضربان حيوان وغير حيوان فأما غير الحيوان فضربان: ما له مثل، وما لا مثل له فإن كان له مثل يلزمه رده إن كان باقيًا لقوله - صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى ترد" [10] وروي"حتى تؤديه"ويلزمه رد مثله إن كان تالفًا لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194] وعلى هذا لو غصب قفيزًا من طعام قيمته دينار فرده أو ردَّ (13/ب) مثله وقيمته درهم لم يكن عليه غيره وهذا لأن الرجوع إلى المثل رجوع إلى المشاهدة والرجوع إلى القيمة"
(1) أخرجه أحمد (5/ 72) ، والبيهقي (11525)
(2) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
(3) أخرجه الترمذي (1378) ، والنسائي (5760، 5762) ، وأبو داود الطيالسي (1440) ، والبيهقي (11776) .
(4) أخرجه العقيلي في (( الضعفاء ) ) (4/ 256) ، وابن عدي في (( الكامل ) ) (6/ 2424) ، وابن الجوزي في (( الموضوعات ) ) (1/ 184) .
(5) أخرجه البخاري (2452، 3198) ، ومسلم (140، 1610) .
(6) أخرجه البخاري (3195) ، ومسلم (1611) .
(7) أخرجه مسلم (23/ 1978) .
(8) أخرجه الحاكم (4/ 82) ، والبيهقي (8/ 231)
(9) أخرجه أحمد (1/ 217، 317) ، وابن حبان (53) ، والطبراني في (( الكبير ) ) (11/ 218) .
(10) أخرجه أبو داود (32561) ، والترمزي (1269) ، وابن ماجه (2400) ، واحمد (5/ 8، 12، 13) ، والدرامي (2/ 262) ، والبيهقي (6/ 90، 95) .