وما ذكره السادة الحنفية والمالكية صرح به ابن الجوزي من الحنابلة فأباح النمص، وحمل النهي على التدليس, أو أنه كان شعار الفاجرات. وذكر في (( الغنية ) ): في وجه: إنه يجوز بطلب زوج. كما في كشاف القناع 1: 81، والفروع 1: 135-136، أما على الصحيح من مذهب الحنابلة فإنه يحرم النمص. كما في الإنصاف 1: 125، وغيره.
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري 10: 378: (( قال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب، قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس، وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعارًا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهًا، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم، قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة... وقال النووي يجوز التزين بما ذكر الا الحف فإنه من جملة النماص ) ).