[مَا يَقُولُ المُصَلِّي على الجَنَازَةِ، ومَا جَاءَ في الصَّلَاةِ على الجَنَائِزِ في المَسْجِدِ] [1]
فلمْ يُصَلِّ وَاحِدٌ مِنْهُم على قَبْرِه، وكَفَى بهذا حُجَّةً على مَن أَبَاحَ الصَّلَاةَ على قَبْرِ مَيّتٍ قد صُلِّيَ عليهِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَرَ.
قالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ على حَدِيثِ السَّودَاءِ العَمَلُ [2] .
قالَ عِيسَى: مَنْ دُفِنَ ولمْ يُصَلَّ، أَو قُتِلَ ولمْ يُصَلَّ عليهِ ودُفِنَ، فإني أَرَى أَنْ يُصَلَّى على قَبْرِه، وقدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عبدِ العَزِيزِ بنِ أَبي سَلَمَةَ [3] .
سَاَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ [سَعْدِ] [4] بنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ
(1) سقطت ستة أبواب من الأصل، بسبب ضياع الأوراق، والأبواب في الموطأ في الجزء الثاني، من الصفحة 311، إلى الصفحة 319.
(2) حديث المرأة السوداء الفقيرة التي توفيت رواه مالك في الموطأ (772) ، باب ما جاء في التكبير على الجنائز.
(3) نقل قول عيسى بن دينار الإِمام ابن عبد البر في التمهيد 6/ 279.
(4) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.