فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 779

النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قالَ:"إنما نَسَمَةُ المُؤْمِنِ مِنْ طَيْر يُعْلَقُ في شَجَرةِ الجَنَّةِ حتَّى يُرْجعَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- إلى جَسَدِه يومَ القِيَامةِ". وسُئِلَ يحيىَ بنُ يحيىَ عَنْ مُسْتَقَرِّ الأَروَاحِ أينَ هي؟ قالَ للسَّائِل: أينَ كانتْ قبلَ أنْ تَكْمُنَ في الأَجْسَادِ، وقالَ لَهُ: كانتْ في عِلْمِ اللهِ، قالَ له يحيىَ: وكَذَلِكَ هي بعدَ خُرُوجِها مِنَ الأَجْسَادِ في عِلْمِ اللهِ) [1] .

-وقال أيضًا: (وذَكَرَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ لُبَابَةَ أنَّهُ كَانَ إذا ذُكرَ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا شَكَا بَعْضَهُمَا بَعْضًَا إلى الحَكَمِ أَنَّهُ يَنْبَغِي للحَكَمِ أنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا أَمِينًَا، أو في دَارٍ أَمِين، ويُخْبِرُ الأَمِينُ الحَكَمَ بِمَا يَبْدُو لَهُ مِنْ أُمُورِهَما. فَكَانَ أَبو مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لَسْتُ أَرَى هَذا إلَّا مَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [2] [النساء: 35] .

خامسًا: عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ:

تَنَاوَلَ أَبو المُطَرِّفِ بَعْضَ القَضَايا التي تَتَعلَّقُ بِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وإليكَ جانبًا من المسائلِ التي تتطرَّقَ لَها:

1 -نقلَ عَنْ أَبي عُمَرَ المَكْوِيِّ القُرْطُبيِّ قولَهُ: (والصَّاحِبُ إذا روَى حَدِيثًا عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وخَالَفَهُ بِعَمَلِه كَانَتْ عِلَّةً في الحَدِيثِ تُوجِبُ التَّوقُّفَ عنهُ) [3] .

2 -قال: (فَنَوَاهِيه - صلى الله عليه وسلم - أَلْزَمُ مِنْ أَوَامِرِه، فَلَيْسَ لنَا أَنْ نَسْتَبِيحَ شَيْئًَا مِمَّا قدْ نَهَانا عنهُ، وإنْ فَعَلَ هُوَ ذَلِكَ الشَّيءَ الذي نَهَانَا عَنْهُ) [4] .

3 -نقل عن أبي زيد قوله: (والصَّحَابةُ إذا اخْتَلَفُوا في حُكْم مِنَ الأَحْكَامِ وَسِعَ الإخْتِلاَفُ مِنْ أَقَاوِيلِهم، والأَخْذُ بِمَّا يَقْوَى في الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ) [5] .

(1) ص 134.

(2) ص 387.

(3) ص 187.

(4) ص 194.

(5) ص 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت