وقع في رواية:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يفيض"و"الحرم"- بضم الحاء-: الإحرام. ورواه قاسم في"الدلائل":"لحرمه"- بكسر الحاء-، وأنكر الضم، وقال: إنما الوجه:"لحرمه"، كما يقال:"لحله"، والذي قاله غير معروف، إنما المعروف الضم، وكذا حكى أهل اللغة: فأما"الحرم"- بكسر الحاء-: فهو الحرام، وقرئ: {وحرم على قرية أهلكناها} .
و"الشجرة" [التي] بها يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وبويع تحتها بيعة الرضوان،