فتوى بشأن أجهزة الإنعاش رقم القرار (5) د 3/ 07/86
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي [1] المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية
الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 هـ 11 إلى 16 أكتوبر 1986 م، بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين قرر ما يلي:- ...
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1)إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2)إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلًا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة.
والله أعلم.
انتهى نص القرار، وموضع الشاهد فيه العلامة الثانية وفيها من الفروق والقيود ما يلزم تحريره وهي:
1 -تعليق الحكم بتعطل جميع وظائف الدماغ وهذا يشمل - في عرف الأطباء [2] - المخ والمخيخ وجذع الدماغ
(1) هذا المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
(2) عُرف الأطباء هو المتحاكم إليه في هذا القرار كما هو واضح من نص القرار حيث علق الحكم على حكم الأطباء الاختصاصيين