فهرس الكتاب

الصفحة 2201 من 2464

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظِ،"وَاسْتَبْقُوا".

تَنْبِيهٌ: الشَّرْخُ؛ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ: الشَّبَابُ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الشَّيْخُ لَا يَكَادُ يُسْلِمُ، وَالشَّابُّ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ.

1864- قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..."، الْحَدِيثَ وَفِيهِ:"وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَفِيهِ:"وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا، وَفِيهِ:"وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَغِيرًا"وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي"الْعِلَلِ"مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِلَفْظِ:"وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ"وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ3.

= وذكره الزيعلي في"نصب الراية" [3/ 386] ، وقال: والحجاج بن أرطأة غير محتج به والحسن عن سمرة: منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره أهل العلم بالحديث.

1 أخرجه أحمد [1/ 300] ، والبيقهي [9/ 90] ، كتاب السير: باب ترك قتل من لا قتل فيه من الرهبان والكبير وغيرهما.

2 أخرجه البيهقي في المصدر السابق.

3 أخرجه أبو يعلى [13/ 493- 494] ، رقم [7505] ، والطبراني في"الكبير" [2/ 313] ، رقم [2304] ، وفي"الصغير" [1/ 44- 45] ، من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بعث سرية قال:"باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان".

قال الطبراني: لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة.

وذكره الهيثمي في"مجمع الزوائد" [5/ 320] ، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وله طريق في"الكبير" [2305] ، وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك.

والحديث ذكره الحفظ أبي حجر في"المطالب العالية" [2/ 150] ، رقم [9600] ، وعزاه إلى أبي يعلى. وقال ابن أبي حاتم في"العلل" [2/ 151- 152] ، رقم [1948] : سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون البكاء عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال:"بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان". قال أبي ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت