فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 2464

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ والمزارعة

كتاب المساقاة1 وَالْمُزَارَعَةِ

1279 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ

1 المساقاة لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك.

ينظر: الصحاح 6/2380، واللسان 3/2044، المطلع 262، حاشية الباجوري 3/84.

واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخص نخلا، أو شجر عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره.

عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.

عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره.

حاشية الباجوري 2/24، الخرشي 6/277، الدرر 2/328، المطلع ص 262، المغني لابن قدامة 5/554.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت