فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 2464

1-بَابُ المسح على الخفين 1

215 -حديث أبي بَكْرَةَ2 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولياليهن

1 المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مسحًا إذا أمررت اليد عليه، والمسح على الخفين شرعًا إصابة البلة للخف الشرعي على وجه مخصوص فقولنا:"إصابة"يشمل ما لو كانت بيده بأن أمر بيده وهي مبتلة على الخف، أو قطر الماء عليه منها، أو وضعها عليه من غير إمرار، وهي مبتلة، أو غيرها كأن أصاب المطر الخف فابتل مع نية لابسه المسح لذلك.

وتولنا:"للخف الشرعي"يخرج إصابتها لغيره، سواء كان ذلك الغير خفًا غير شرعي، أو لم يكن خفًا. وقولنا:"على وجه مخصوص"إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة، وإلى النية، ولو حكمًا بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بدلًا عن غسلهما، فخرج ما لم يكن كذلك.

والخف لغة مجمع فرش البعير"والفرش للبعير كالحافر للفرس"وقد يكون للنمام، سؤوا بينهما للتشابه، وجمعه: أخفاف كقفل وأقفال، والخف أيضًا واحد الخفاف التي تلبس، وجمعه: خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ما للبعير، وفي"اللسان"أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضًا، ويقال: نخفف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. وخف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه، والخف....=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت