1806- حَدِيثٌ:"أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ بِالِاخْتِتَانِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ:"أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ"، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَعُثَيْمٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ، قَالَهُ ابن القطان، وقال عبدان: هُوَ عُثَيْمُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ، وَالصَّحَابِيُّ هُوَ كُلَيْبٌ؛ وَإِنَّمَا نُسِبَ عُثَيْمٌ فِي الْإِسْنَادِ إلَى جَدِّهِ."
قُلْت: وَهَذَا قَدْ وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي"الْمَعْرِفَةِ".
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ جُرَيْجٍ بِهِ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى2.
تَنْبِيهٌ: عُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ، بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ:"سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ يَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ، قَالَ:"لَا، حَتَّى يَخْتَتِنَ"، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ، وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا"، رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِيلَ."
1 الختان: موضع القطع من الذكر والأنثى ويقال له الإعذار والخفض.
ينظر:"النهاية" [2/ 10] ، و"المعجم الوسيط" [1/ 217] .
2 أخرجه عبد الرزاق [6/ 10] ، كتاب أهل الكتاب: باب ما يجب على الذي يسلم، حديث [9835] ، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن غثيم بن كليب عن أبيه عن جده ... فذكره.
ومن طريقه أحمد [3/ 415] ، وأبو داود [1/ 89] ، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم بالغسل، حديث [355] ، والبيهقي [1/ 172] ، وأخرجه ابن عدي [1/ 223] ، والمزي في"تهذيب الكمال" [19/ 514] ، في ترجمة عثيم.
كلاهما من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عثيم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال ... فذكره.
قال ابن عدي: وهذا رواه ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم.
والرجل الذي كنى عنه هو إبراهيم هذا وهو ضعيف جدًا، وهو رواه عن عثيم بن كثير بن كليب.