فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 2464

فَقِيلَ: عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ، وَقِيلَ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ.

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحَّ.

تَنْبِيهٌ: رِيَاحٌ: بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَقِيلَ: بِالْمُوَحَّدَةِ، وَرَجَّحَهُ الْبُخَارِيُّ.

18 62- قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ"مَنْ قَتَلَ هَذِهِ"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَنِمْتهَا، فَأَرْدَفْتهَا خَلْفِي، فَلَمَّا رَأَتْ الْهَزِيمَةَ فِينَا أَهْوَتْ إلَى قَائِمِ سَيْفِي لِتَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتهَا"، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَبُو دَاوُد فِي"الْمَرَاسِيلِ"مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً بِالطَّائِفِ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي"الْكَبِيرِ"مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَهُ3، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا.

1863- قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيَوْا شَرْخَهُمْ"4،"

= حنظلة الكاتب به.

وصححه ابن حبان، وذكره البوصيري في"الزوائد" [2/ 418] ، وقال: هذا إسناد صحيح: المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من جرحه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين ا. هـ.

وقد وهم هذا الطريق أبو حاتم وأبو زرعة. فقال ابن أبي حاتم في"العلل" [1/ 305] ، رقم [914] : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال لما خرج رسلول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل فنهى عن قتل النساء والولدان قال أبي وأبو زرعة هذا خطأ يقال: إن هذا من وهم الثوري إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد قال أبي والصحيح هذا.

1 أخرجه أبو داود في"المراسيل" [333] .

2 أخرجه الطبراني [11/ 388] ، برقم [12082] ، من طريق حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" [5/ 319] : رواه أحمد والطبراني وفي إسناد الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.

3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 483] ، كتاب الجهاد: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، حديث [33125] .

4 أخرجه أحمد [5/ 12- 13، 20] ، وأبو داود [3/ 122] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2670] ، والترمذي [1632] ، والبيهقي [9/ 92] ، كتاب السير: باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز. وسعيد بن منصور في"شرح السنة" [5/ 573- بتحقيقنا] ، من طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت