فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 2464

بَكْرٍ لِأَبِيهِ: قَدْ رَأَيْتُك يَوْمَ أُحُدٍ فَضِفْت عَنْك، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ رَأَيْتُك لَمْ أَضِفْ عَنْك"، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا1، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ."

تَنْبِيهٌ آخَرُ: تَفَطَّنَ الرَّافِعِيُّ لِمَا وَقَعَ لِلْغَزَالِيِّ فِي"الْوَسِيطِ"مِنْ الْوَهْمِ فِي قَوْلِهِ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا بَكْرٍ عَنْ قَتْلِ أَبَوَيْهِمَا"، وَهُوَ وَهْمٌ شَنِيعٌ، تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ مِنْ النَّقْلِ، أَيْ لِأَنَّ وَالِدَ حُذَيْفَةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَوَالِدَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا.

1859- قَوْلُهُ:"رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنيعه"، أبو دا ود فِي"الْمَرَاسِيلِ"وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي لَقِيت الْعَدُوَّ وَلَقِيت أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَطَعَنْته بِالرُّمْحِ فَقَتَلْته، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنِيعَهُ"2، هَذَا مُبْهَمٌ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ يَنْعَتُ الْآلِهَةَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أكثر قصده أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ3، وَهَذَا مُعْضِلٌ، وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: مَاتَ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.

1860- حَدِيثٌ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.

1 أخرجه الحاكم [3/ 475] ، وسكت عنه هو والذهبي.

2 أخرجه أبو داود في"المراسيل" [328] ، والبيهقي [9/ 27] ، كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس.

كلاهما عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير به.

قال البيهقي: وهذا مرسل جيد.

3 أخرجه الحاكم [3/ 265] وسكت عنه البيهقي [21/ 27] كتاب"السير"، باب:"المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس"قال البيهقي: هذا منقطع.

4 أخرجه مالك [1/ 447] ، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو [9] ، والبخاري [6/ 148] ، كتاب الجهاد: باب قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [3014، 3015] ، ومسلم [3/ 1364] ، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [24، 25/ 1744] ، وأبو داود [2/ 60] ، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2668] ، والنسائي في"الكبرى" [5/ 185] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء، حديث [6818] ، والترمذي [4/ 116] ، كتاب السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، حديث [1569] ، وابن ماجة [2/ 947- 948] ، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان، حديث [2841] ، وأحمد [2/ 22، 23، 76، 91] ، والدارمي [2/ 222- 223] ، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن الجارود في"المنتقى"رقم [1043] ، وابن أبي شيبة [12/ 381] ، رقم [14058] ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" [3/ 220] ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت