فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 2464

اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ"1، وَالزُّهْرِيُّ مَرَاسِيلُهُ ضَعِيفَةٌ."

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"اسْتَعَانَ ..."فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَزَادَ:"وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ2"، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:"لَمْ أَجِدْهُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَا أَنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَسَاقَ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، إذَا كَتِيبَةٌ، قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَنِي قَيْنُقَاعَ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ:"وَأَسْلَمُوا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: قُلْ لَهُمْ:"فَلْيَرْجِعُوا؛ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ"3."

حَدِيثٌ:"أَنَّ صَفْوَانَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ"، تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.

1856- حَدِيثُ عَائِشَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ:"تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"فَارْجِعْ؛ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ ..."، الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا4، وَعَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ خَبِيبِ بْنِ إسَافٍ قَالَ:"أَقْبَلْت أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَسْتَحْيِيَ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فَقَالَ"أَسْلَمْتُمَا"؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ:"فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ ..."، الْحَدِيثَ5.

= على السهم إذا كان في دلالته منفعة عظيمة، ولا يلزم من ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه بمنزلة الأجرة، فيعطى بالغًا ما بلغ.

من يرضخ له؟

ذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يسهم للمرأة، والصبي، والعبد، بل يرضخ لهم، وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أيضًا، وله في الصبي إن أجيز وقاتل خلاف:

وحكى الشوكاني عن الأوزاعي أنه يسهم للمرأة، والصبي وهذا هو مشهور المذاهب.

ينظر:"الجهاد"لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

1 أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" [2/ 331] ، برقم [2790] ، قال: نا سفيان عن زيد بن يزيد بن جابر عن الزهري فذكره.

ومن طريقه أبو داود في"المراسيل"ص [224] ، برقم [281] .

وعلقه الترمذي عن الزهري مرسلًا [4/ 128] ، كتاب السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، عقب حديث [1558] .

2 أخرجه الشاعفي في"الأم" [7/ 563] ، كتاب سير الأوزاعي: باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل.

3 أخرجه البيهقي [9/ 37] ، كتاب السير: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين.

4 أخرجه مسلم [6/ 437- نووي] ، كتاب الجهاد والسير: باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر، حديث [150/ 1817] .

5 أخرجه أحمد [3/ 454] ، والطبراني [4/ 223- 224] ، برقم [4194- 4196] . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت