فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 2464

1816- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:"لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزناد من الْأَعْرَجِ عَنْهُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ:"خَذَفْته"، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

1817- قَوْلُهُ:"وَيُرْوَى: وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ"، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أخرجها أمد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْهُ بِلَفْظِ:"وَلَا قِصَاصَ"2، بَدَلَ"قَوَدَ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حديث ابن عمر:"ما كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ".

حَدِيثٌ:"أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ، وَاَللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ:"إنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ"هُذَيْلٍ"، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا ..."، الْحَدِيثَ3، وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا4، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَسَمَّى المقتول غفل، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، فَقَالَ: هُوَ كَاسْمِهِ، وَأَبْطَلَ دَمَهُ.

حَدِيثُ:"أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، لَمْ أَجِدْهُ"، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ؛ سَمِعْت عُثْمَانَ يَقُولُ:"إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ"5.

1 أخرجه البخاري [12/ 253- 254] ، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6902] ، ومسلم [3/ 1699] ، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [44/ 2158] ، والنسائي [8/ 61] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4861] ، والشافعي في"المسند" [2/ 101] ، كتاب الديات، حديث [337] ، والحميدي [2/ 462] ، رقم [1078] ، والبيهقي [8/ 338] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والبغوي في"شرح السنة" [5/ 441- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.

2 أخرجه أحمد [2/ 385] ، والنسائي [8/ 61] ، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4860] ، وابن حبان [13/ 351] ، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [6004] ، والبيهقي [8/ 338] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والدارقطني [3/ 199] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [348] ، وابن الجارود [790] .

3 أخرجه البيهيقي [8/ 337] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.

4 ينظر المصدر السابق.

5 أخرجه ابن أبي شيبة [12/ 5] ، برقم [12087] ، [14/ 591] برقم [18928] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت