الصفحة 283 من 579

ليست مال في الشرع من أتلفها ما عليه عوض في ذلك، ونحو ذلك، يعني لها نظائر كثيرة.

المال في الشرع هو لما يباح، أما ما لم يبح؛ فإنه ليس بمال، وإذا قلنا ليس بمال فيترتب عليه مسألة الإتلاف والضمان في البيوع، أولها عند تعريف المال وفي آخر الغصب، يذكرون أحكام الإتلاف وأحكام ما ليس بمال (ولا ضمان في إتلاف كتب مضللة ككتب زندقة وبدعة وفي إتلاف مزمار ونحوه) .

ولذلك ذكروا أن المغنية إذا بيعت وهي الجارية الأمة مثلًا تغني وتحسن الغناء والضرب على المعازف، هذه كان يتنافس فيها، نص العلماء على أنها تباع على أنها ساذجة، يعني خالية من كون أنها تحسن الأشياء وعلى أنها أمة بدون ما تحسن هذه، تحسن خدمة، جميلة للفراش، ونحو ذلك، وأما كونها مغنية فلا تُقَيَّم بذلك، مثل مثلًا يًقَيَّم آلة لهو معينة عند أهلها تساوي مبلغًا كبيرًا، لكنها إذا نظرت إليها لو واحد بيتخلص منها يبيعها على أنها خشب، يبيعها على أنها فيها تلك الصفة، هذا لا بأس بعد إتلاف ما يمكن معه الاستفادة منها على الوجه المحرم.

المقصود من هذا البحث راجعوا كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت