الصفحة 20 من 37

12ب عن نص مالك رضي الله عنه في المدونة: وما فتح عنوة، وكان فيه حين الفتح بيّع وكنائس ونحوهما، لا يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية على الصحيح من الوجهين في الوجيز، والوسيط [1] ، والنهاية [2] ، والمنهاج [3] ، والمحرر [4] ، وأنه يجب هدمها، لأنّ المسلمين قد ملكوها بالاستيلاء، فيمتنع جعلها كنيسة، وعليه ينطبق نص الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم [5] ،

(1) للإمام الغزالي في الفقه"البسيط"وهو كتاب موسع لخصه في كتابه هذا الوسيط بنسبة الشطر والنصف بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة، والتفريعات الشاذة النادرة، وزاد في ترتيبه وتنقيحه، وهو كتاب شامل لأبواب الفقه كافة. وهو الكتاب الوسط بين"البسيط"المطوّل،"والوجيز"المختصر. وفيه تعداد للأركان وللشروط ثم شرحها، واستدلال بالنصوص.

(2) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (حاشية الشبراملسى) لمحمد بن أبي العباس الرملي وهو كتاب في الفقه على المذهب الشافعي وكتاب المنهاج متن مختصر في فروع الشافعية للإمام النووي، ونهاية المحتاج شرح على هذا المتن حلل ألفاظه ووضح معانيه، وزاد في إيضاح مسائله وأتى لها بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآراء أصحاب المذهب الشافعي.

(3) كتاب المنهاج متن مختصر في فروع الشافعية للإمام النووي.

(4) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين ت 652هـ

(5) كتاب الأم كتاب في الفقه الإسلامي ألفه الأمام الشافعي، جمعه: البويطي، بعد أن أملاه الشافعي على تلاميذه في مصر، ولم يذكر اسمه فيه ولا نسبه إلى نفسه، ومع ذلك فقد نسب: إلى الربيع بن سليمان المرادي، بعد أن رتبه وبوَّبه بحسب منهج أبي حنيفة، فهو يبدأ بباب الطهارة ثم كتاب الصلاة .. ويعبر عن المسائل التي فيها بأنها مذهب الشافعي الجديد، وفي هذا الكتاب يعرض الشافعي في المسألة الواحدة رأيين مختلفين، فأحيانا يترك المسألة دون أن يرجح رأيا على رأى، فيقوم الربيع بإضافة رأى ثالث، ويعد هذا الكتاب آخر ما وصل إليه الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت