الصفحة 39 من 57

ربطَ الوديعةَ في طرفِ كُمِّهِ أو عمامتِه، أو شدَّها في منديلٍ ووضَعَهُ في كُمِّهِ أو ألقاها في جيبِهِ ولم تقعْ فيه ، وهو يظنُّ أنها وقعتْ فيه ، ثُمَّ هلكتْ لا يضمن؛ لوجودِ الحفظِ منه. كذا في (( جامع الفصولين ) ) (1) .

-مسألة -

إن أقرَّ بغصبِ ثوبٍ في منديلٍ لزماهُ جميعًا؛ لأنه ظرف، فإنَّ (2) الثَّوبَ يُلفُّ به، كذا في (كتاب الإقرار) من (( الهداية ) ) (3) .

-مسألة -

لا شكَّ في جوازِ استعمالِ المنادِيل،ِ وقد استعملتْهُ الصَّحابةُ ومَن بعدهم إلى زماننا هذا مِن غيرِ نكيرٍ، نعم لم يكنْ في ذلك الزَّمانِ ما اعتيدَ في هذا الزَّمانِ من وضعِ المنديلِ على العُنُقِ وإرسالِ طرفيهِ على الكتفَينِ أو وضعِهِ على إحدى الكتفَيْنِ.

(1) جامع الفصولين )) (2: 147) لمحمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي سِمَاوْنَه الحَنَفي، بدر الدين، قال صاحب (( الكشف ) ) (1: 566) : وهو كتاب مشهورٌ متداولٌ في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه في المعاملات خاصة، جمع فيه بين (( فصول العمادي ) (( فصول الأستروشيني ) )وأحاط وأجاد. (ت823) . ينظر: (( الفوائد ) ) (ص214) . (( الأعلام ) ) (8: 40) .

(2) في (( الهداية ) ): (( لأن ) )، والمثبت من الأصل.

(3) الهداية شرح بداية المبتدي )) (3: 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت