الصفحة 110 من 121

هكذا صور لمن يستمع له أن الشيخ أبا قتادة لم يأت بنص لأهل العلم في مسألة قتال الحاكم إذا ارتد، فانظر كلام الشيخ فك الله أسره في رسالته لتعلم أي وقاحة وصل إليها هذا الحميدي.

يقول الشيخ في رسالته (معالم الطائفة المنصورة) :

حكم قتال طوائف الردة في بلاد المسلمين:

1 -إذا ارتدّ الحاكم وجب على المسلمين جميعًا من غير ذوي الأعذار الشرعية خلعه والخروج عليه، وهذا الحكم قد أجمعت عليه طوائف أهل السنة بلا مخالف يُعلم: قال ابن حجر عند شرحه لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث يقول:"دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثره علينا، وأن لاننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان". قال ابن حجر:"وملخصه أنّه ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك" {فتح الباري13 - 123}

وقال النووي:"قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنّ الإمامة لاتنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل". وقال:"فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة، خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر" {شرح صحيح مسلم12 - 229} .

2 -ومما يؤيد هذا الوجوب أنّ هؤلاء المرتدين قد حلّوا بديار المسلمين، وقد ذكر الفقهاء أنّ الجهاد فرض كفاية إلا في مواطن منها أن يحلّ الكافر في ديار المسلمين فإنه يكون فرض عين.

قال الماوردي:"لأنه قتال دفاع وليس قتال غزو فيصير فرضه على كل مطيق".

قال البغوي:"إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قرب وفرض كفاية على من بعد" {شرح السنة10 - 374}

قال ابن تيمية:"إذا دخل العدو بلاد المسلمين فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة" {الفتاوى الكبرى4 - 608}

وانظر: بداية المبتدي مع شرحه الهداية/ فقه حنفي2/ 135، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ فقه مالكي2/ 175، وروضة الطالبين فقه شافعي10/ 214، والمغني فقه حنبلي8/ 364.

فتسلط المرتدين على بلاد المسلمين هو من جنس دخول الكفرة بشوكتهم بلاد المسلمين لأن مناطه مناطه فقتالهم فرض عين"حتى يظهر دين الله، وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو"ا. هـ

فجاء الحميدي الكذاب إلى ما ذكره الشيخ ثانيًا مؤيدًا به إجماع أهل العلم الذي نقله أولًا، ليُظهر أن الشيخ لم يأت بدليل على قوله إلا قياسه وجوب قتال الحكام المرتدين على وجوب قتال الكفرة إذا دهموا أرض المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت