كان علي ـ رضي الله عنه ـ لا يُعطي التعريضَ حكم التصريح ولذلك:
أ ـ كان يعاقب على التعريض بالزنا وبالتعزير،ولا يقيم على القاذف تعريضًا الحدُّ،ففي مسند زيد بن علي: كان علي يعزّر في التعريض،ويقول:"من عرَّضَ عرَّضْنا له بالسَّوْط"كنآية عن التعزير.
ب ـ أجاز التعريض في خِطبة النكاح والمرأة في العدة عملًا بقول الله تعالى في سورة البقرة (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ..) .
فقد كان عليّ إذا وجد في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فإن كان له مال أنفق عليه من ماله،وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال:يحبس عنهم شره،وينفق عليه من بيت مالهم.
وكان يقيدهم في السجن بقيود لها أقفال،ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.
وذلك بقلب معالمه أو بوضع الأحاديث على لسان رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ ولقد عاقب عليّ من يفعل ذلك بالقتل وقال: من كذب على النبي يضرب عنقه.
أُثِرَ عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ إنه قال:"التيممُ لكلِّ صلاةٍ"ولكن هل المراد بذلك أن التيمم واجب لكل فريضة صلاة،أم لكل وقت صلاة؟
ذكر في المغني أن عليًّا كان يذهب إلى إنه يتيمم لكل وقت صلاة،وقال النووي: أن عليًّا كان يذهب إلى إنه يتيمم لكل فريضة صلاة.
قال علي ـ رضي الله عنه:"نهإني رسول الله أن أتختم في أصبعي هذه ـ الإبهام ـ وفي الوسطى،والتى تليها"وفي رواية"السبابة والإبهام والوسطى"وبناء على ذلك فإن التختم لا يكون إلا في الخنصر والبنصر. ورَوَى ابن أبي ليلى وغيره أن عليًّا تَخَتَّمَ في يساره.