5109 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بالزاي والنون، عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج 22 ص 349
قَالَ لاَ يُجْمَعُ)على البناء للمفعول (بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) أي في النِّكاح، ولا في ملك اليمين، وحيث حَرُمَ الجَمْعُ، فلو نَكَحَهُما معًا بطلَ نكاحهما، إذ ليس تخصيصُ أحدهما بالبطلان أولى من الأخرى، فإن نَكَحَهُما مرتَّبًا بطلَ نكاحُ الثانية؛ لأنَّ الجَمْعَ بِهَا حَصَلَ.
وقوله (( لا يجمع ) )بالرفع على الخبر عن المشروعيَّة وهو يتضمَّن النَّهي، قاله القرطبي.
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرةٌ، وقد أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائي.