قال الزَّين ابن المنيِّر هذه التَّرجمة تتعلَّق بزكاة الإبل، وإنَّما اقتطعها من ثَمة؛ لأنَّ الترجمة المتقدِّمة مسوقة للإيجاب، وهذه للنِّفي فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه.
قال الحافظ العسقلاني ولا يخفى تكلُّفه، والذي يظهر لي أنَّ لها تعلقًا بالغنم الَّتي تعطى في الزَّكاة من جهة أنَّ الواجب في الخَمْسِ شاة.
وقال العيني هذا تعسُّف، والمؤلف لا يُراعي التَّرتيب بين الأبواب، هذا، وفيه نظرٌ. وقد تقدَّم حديث الباب في باب زكاة الورق [خ¦1447] ، وإنَّما أعاده هنا لاختلافٍ في سنده، ولأنَّه ترجم هناك للورق وهنا للإبل كما هو دأبه.