3032 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المسندي، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) أي ابن دينار (عَنْ جَابِرٍ) أي ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.
(عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأْذَنْ لِي فَأَقُولَ) أي عنِّي وعنك ما رأيته مصلحة من التَّعريض وغيره ما لم يحق باطلًا ولم يبطل حقًّا.
(قَالَ قَدْ فَعَلْتُ) أي قال النَّبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت، ولفظ الفعل أعم الأفعال يُعَبَّرُ به عن ألفاظٍ كثيرةٍ، وقد مرَّ الكلام فيه غير مرَّة [خ¦471] . وهذا الحديث طرف من حديث جابر رضي الله عنه الذي مضى قبله [خ¦3031] .