2420 -(حَدَّثَنَا
ج 11 ص 275
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ)قد مرَّ في «العلم» [خ¦69] ، قال (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ) وقد مرَّ في «الوضوء» [خ¦267] (عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ) على صيغة المضارع المتكلِّم (بِالصَّلاَةِ) أي بإقامة الصَّلاة (فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ) يُقال خالف إليه، إذا أتى إليه (لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ) أي منازلهم وبيوتهم، وفيه أنَّ العقوبة تتعدَّى إلى المال عن البدن، فإنَّ إحراق المنازل معاقبة في المال على عمل الأبدان، وفيه أيضًا أنَّ المعاقبة على الأمور التي لا حدود فيها موكَّلةٌ إلى الإمام.
والحديث قد مَضى في «كتاب الصَّلاة» ، في باب «وجوب صلاة الجماعة» [خ¦644] ، ومطابقته للتَّرجمة هنا من حيث إنَّ هؤلاء الذين لا يشهدون الصَّلاة لو أحرِقَت منازلهم لبادروا إلى الخروج منها، فهو إخراجهم من البيوت، فثبت منه مشروعيَّة إخراج أهل المعاصي وإخراج الخصوم إذا وقع منهم من المراء واللَّدد ما يقتضي ذلك، والله أعلم.