فهرس الكتاب

الصفحة 8487 من 11273

قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين.

أخرجه أحمد (2/ 216) .

وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة.

وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين:

وكانت حاملًا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.

أخرجه البخاري (6/ 4) ، وأبو داود (1/ 352) من طريق فليح عن الزهري عنه. وفليح - وهو ابن سليمان -؛ فيه ضعف من قبل حفظه.

وقد خالفه ابن جريج فقال: قال ابن شهاب ... فذكره مرسلًا؛ لم يذكر سهلًا. أخرجه البخاري (6/ 179) .

وهذا أصح. والله أعلم.

4840 - (من أمر بمعروف، ونهى عن منكر؛ فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة كتاب الله عز وجل، وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

ضعيف

أخرجه عبد الغني المقدسي في"كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ق 91/ 1) عن بقية عن عبد الله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه.

وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ وذلك أن بقية - وهو ابن الوليد - مدلس؛ وقد عنعنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت