2100 -"ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط الشعير بالبر للبيت"
؛ لا للبيع"."
منكر
رواه ابن ماجه (2289) ، والعقيلي في"الضعفاء" (258 و276) ، وابن
عساكر في"التاريخ" (7/166/2) عن نصر بن القاسم: حدثنا عبد الرحيم بن داود
عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعا، وقال العقيلي:
"عبد الرحيم بن داود: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به".
وقال في الموضع الآخر:
"إسناده مجهول فيه نظر".
وقال الذهبي:
"لا يعرف، وحديثه يستنكر، تفرد عنه نصر بن قاسم".
وقال في موطن آخر (2/251) :
"إسناد مظلم، والمتن باطل".