فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1769

وفي الواضح [1] : النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

ورد: بأنه مخبر بأمر الله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع، ولهذا يقال:"أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي [2] : ولو حلف"لم يأمر أتباعه"لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.

ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.

قالوا: (إِذا طلقتم النساء) [3] .

رد: عام، وذكر عليه السلام أولًا [4] لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفي [5] بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: (زوجناكها لكي لا) [6] ، ولو خص لم يصح التعليل.

(1) انظر: الواضح 1/ 300 ب- 301أ.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 262.

(3) سورة الطلاق: آية 1.

(4) نهاية 119 ب من (ب) .

(5) في (ظ) : النفي.

(6) سورة الأحزاب: آية 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت