وفي الواضح [1] : النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع، ولهذا يقال:"أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي [2] : ولو حلف"لم يأمر أتباعه"لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.
ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
قالوا: (إِذا طلقتم النساء) [3] .
رد: عام، وذكر عليه السلام أولًا [4] لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفي [5] بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: (زوجناكها لكي لا) [6] ، ولو خص لم يصح التعليل.
(1) انظر: الواضح 1/ 300 ب- 301أ.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 262.
(3) سورة الطلاق: آية 1.
(4) نهاية 119 ب من (ب) .
(5) في (ظ) : النفي.
(6) سورة الأحزاب: آية 37.