واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.
وجه الثاني: قول الصديق:"لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". [1]
واستدلال ابن عباس [2] لوجوب العمرة: بأنها [3] قرينة الحج في كتاب الله [4] .
رد: لدليل [5] ، وقرينته: في الأمر بها.
ويأتي [6] كلام الآمدي آخر التأويل.
ومَثَّل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) [7] ، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. [8]
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 105، ومسلم في صحيحه/ 51 - 52 من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 132، والبيهقي في سننه 4/ 351، وسعيد بن منصور والحاكم (انظر: التلخيص الحبير 2/ 227) . وعلقه البخاري في صحيحه 3/ 2 بصيغة الجزم: وقال ابن عباس ...
(3) في (ظ) : فإِنها.
(4) قال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) سورة البقرة: آية 196.
(5) في (ظ) : الدليل.
(6) انظر: ص 1054 - 1055.
(7) سورة البقرة: آية 43.
(8) نهاية 87 ب من (ظ) .