أوثق.
رد: بأن الخطأ إِليه أقرب من [1] الخبر، والخبر مستند إِلى المعصوم، ويصير ضروريًا بضم أخبار إِليه، ولا يفتقر إِلى قياس.
ولا [2] إِجماع في لبن المصراة [3] ، وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه.
فأما إِن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي [4] .
المرسَل: قول غير الصحابي في سائر الأعصار: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، عند أصحابنا -قال القاضي [6] وابن عقيل [7] : هو ظاهر كلام أحمد"ربما كان المنقطع أقوى إِسنادًا"- وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية
(1) نهاية 86 ب من (ب) .
(2) هذا رد على ما نقله عن صاحب المحصول.
(3) يعني: لا إِجماع على أن الضمان يكون بالمثل أو القيمة.
(4) انظر: ص 980، 1629 من هذا الكتاب.
(5) نهاية 65 ب من (ظ) .
(6) انظر: العدة/ 906 - 907، 917.
(7) انظر: المسودة/ 251.