استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقًا.
لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسمًا [1] لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إِبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. [2]
والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إِمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعًا: لأمور معروفة.
قولهم: باقية، والزيادات شروط.
رد: بصلاة أخرس منفرد، فإِنه غير داع ولا متبع.
وفيه نظر؛ لأن إِشارة الأخرس كالنطق.
قولهم: مجازات، فإِن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.
رد: إِن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.
ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.
قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ [3] لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواترًا؛ [4] لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.
أجيب: بيّنه عامًا، ونُقل خاصًا، كالأذان.
(1) في (ظ) أسماء.
(2) نهاية 13 أمن (ب) .
(3) نهاية 10أمن (ظ) .
(4) نهاية 24 من (ح) .