فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1769

استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقًا.

لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسمًا [1] لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إِبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. [2]

والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إِمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعًا: لأمور معروفة.

قولهم: باقية، والزيادات شروط.

رد: بصلاة أخرس منفرد، فإِنه غير داع ولا متبع.

وفيه نظر؛ لأن إِشارة الأخرس كالنطق.

قولهم: مجازات، فإِن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.

رد: إِن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.

ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.

قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ [3] لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواترًا؛ [4] لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.

أجيب: بيّنه عامًا، ونُقل خاصًا، كالأذان.

(1) في (ظ) أسماء.

(2) نهاية 13 أمن (ب) .

(3) نهاية 10أمن (ظ) .

(4) نهاية 24 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت